أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : مسألة تتعلق بالمرأة الحائض
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
مسألة تتعلق بالمرأة الحائض
معلومات عن الفتوى: مسألة تتعلق بالمرأة الحائض
رقم الفتوى :
18
عنوان الفتوى :
مسألة تتعلق بالمرأة الحائض
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية بعد خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدهم فما حكم ذلك
نص الجواب
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فعلي المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بينة الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي حاضت فيه، وتصلى بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم وبذلك يتم حجها وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسعى إذا كانت متمتعة بعمرة قبل الحج أما إذا كانت قارنه أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم. وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين الحيض ومن خروجها من مكة قبل الطواف إن كان قد وقع.. ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة نسأل الله أن يتوب عليها
مصدر الفتوى
:
فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: